جيرار جهامي ، سميح دغيم
351
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
آية محكمة من آيات الشرائع والأحكام والفرائض . . . أم الكتاب : القرآن من أوله إلى آخره . ( لسان العرب ، أمم ، 12 / 31 ) . * في علم الكلام - أم الكتاب بالكسر وهو اللوح كقوله تعالى بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ( البروج ، 85 / 21 - 22 ) . سمّي بأم الكتاب لأنّه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب منه تنقل وتستنسخ . ( الزمخشري ، الكشاف 3 ، 477 ، 15 ) . * في التصوّف - أمّ الكتاب هي عبارة عن ماهية كنه الذات المعبّر عنها من بعض وجوهها بماهيات الحقائق التي لا يطلق عليها اسم ولا نعت ولا وصف ولا وجود ولا عدم ولا حق ولا خلق ، والكتاب هو الوجود المطلق الذي لا عدم فيه . وكانت ماهية الكنه أم الكتاب لأن الوجود مندرج فيها اندراج الحروف في الدواة فلا يطلق على الدواة باسم شيء من أسماء الحروف سواء كانت الحروف مهملة أو معجمة . ( الجيلي ، الإنسان الكامل 1 ، 65 ، 8 ) . أمارة * في اللّغة - الأمير : الملك لنفاذ أمره بيّن الإمارة والأمارة . . . والأمرة : الزيادة والنماء والبركة . . . والأمر : الحجارة . . . والأمر بالتحريك : جمع أمرة ، وهي العلم الصغير من أعلام المفاوز من حجارة . . . يقال : ما بها أمر أي علم . . . وأمارة مثل أمرة . . . وكل علامة تعدّ فهي أمارة . وتقول : هي أمارة ما بيني وبينك أي علامة . . . والأمرة : العلامة . . . الأمار والأمارة : العلامة . . . والأمرة : الرابية . . . والأمارة والأمار : الموعد والوقت المحدود . . . الأمارة : الوقت . ( لسان العرب ، أمر ، 4 / 31 - 33 ) . - الأمارة هي عند الأصوليين والمتكلّمين هو الدليل الظنّي . وعرّفت بما يمكن التوصّل فيه بصحيح النظر إلى الظنّ بمطلوب خبري . . . ثم الأمارة قد تكون مجرّدة أي وصفا طرديا لا مناسبا ولا شبيها به ، وقد تكون باعثة أي مناسبة . . . الأمارة لغة العلامة ، واصطلاحا هي التي يلزم من العلم بها الظنّ بوجود المدلول ، كالغيم بالنسبة إلى المطر ، فإنه يلزم من العلم به الظنّ بوجود المطر . ( كشاف ، الاصطلاحات ، الأمارة ، 1 / 259 ) . - الأمارة هي التي النظر الصحيح فيها يؤدّي إلى الظنّ ، ولذلك تتميّز من الدلالة . والمتكلّمون يسمّون كل ما هذه سبيله أمارة ، عقليّا كان أو شرعيّا . والفقهاء يسمّون الأمارات الشرعية كالقياس وخبر الواحد أدلّة ، ولا يسمّون الأمارات العقلية أدلّة ، كالأمارة على القبلة ، وعلى قيم المتلفات . ( موسوعة أصول الفقه ، أمارة ، ع 1 ، ق 3 ، 1 / 252 ) . * في أصول الفقه - الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة ، ولا تجتمع عبثا . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 520 ، 16 ) . - الأمارة طريق إلى الحكم ، كما أن الدلالة طريق إلى الحكم . ولا مانع من انعقاد الإجماع عنها كما لا مانع من انعقاد